320

وأن تبروا: مفعول من أجله «4» ، والبر: جميع وجوه البر، وهو ضد الإثم # - وسميع، أي: لأقوال العباد- عليم: بنياتهم، وهو مجاز على الجميع، واليمين:

الحلف، وأصله أن العرب كانت إذا تحالفت، أو تعاهدت، أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه، ثم كثر ذلك حتى سمي الحلف والعهد نفسه يمينا.

وقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم: اللغو: سقط الكلام الذي لا حكم له.

قال ابن عباس، وعائشة، والشعبي، وأبو صالح، ومجاهد: لغو اليمين: قول الرجل في درج كلامه واستعجاله في المحاورة: لا والله، وبلى والله، دون قصد لليمين، وقد أسنده البخاري عن عائشة «1» .

وقال أبو هريرة، والحسن، ومالك، وجماعة: لغو اليمين: ما حلف به الرجل على يقينه، فكشف الغيب خلاف ذلك «2» .

ع «3» : وهذا اليقين/ هو غلبة الظن. 55 ب وقال زيد بن أسلم: لغو اليمين: هو دعاء الرجل على نفسه «4» .

وقال الضحاك: هي اليمين المكفرة «5» .

وحكى ابن عبد البر قولا أن اللغو أيمان «6» ...

Page 453