305

، والمختار جوازه لكثرته سماعا ومنه # قراءة حمزة: تسائلون به والأرحام [النساء: 1] أي: وبالأرحام، وتأويلها على غيره بعيد يخرج الكلام عن فصاحته. انتهى.

وقوله تعالى: والفتنة أكبر من القتل: المعنى عند جمهور المفسرين: والفتنة التي كنتم تفتنون المسلمين عن دينهم حتى يهلكوا أشد اجتراما من قتلكم في الشهر الحرام، وقيل: المعنى والفتنة أشد من أن لو قتلوا ذلك المفتون.

وقوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا هو ابتداء خبر من الله تعالى، وتحذير منه للمؤمنين.

وقوله تعالى: ومن يرتدد، أي: يرجع عن الإسلام إلى الكفر عياذا بالله، قالت طائفة من العلماء: يستتاب المرتد ثلاثة أيام، فإن تاب، وإلا قتل، وبه قال مالك، وأحمد «1»

، وأصحاب الرأي، والشافعي في أحد قوليه، وفي قول له: يقتل دون استتابة، وحبط العمل، إذا انفسد في آخره، فبطل، وميراث المرتد «2»

عند مالك والشافعي: في بيت # مال المسلمين.

Page 437