294

Jawāb fī al-ḥalif bighayr Allāh wa-ṣ-ṣalāh ilā al-qubūr, wa-yalīhi: faṣl fī al-istighātha

جواب في الحلف بغير الله والصلاة إلى القبور، ويليه: فصل في الاستغاثة

Editor

رسالة ماجستير - قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود

Publisher

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

فيجعل الحج إلى القبر لا إلى بيت الله ﷿، وكثير من هؤلاء أعظم قصده من الحج قصد قبر النبي ﷺ لا حج البيت.
وبعض الشيوخ المشهورين بالدين والزهد والصلاح صنف كتابًا سماه [الاستغاثة] (١) بالنبي ﷺ في اليقظة والمنام (٢)، وهذا الضال استعان بهذا الكتاب، وقد ذكر في مناقب هذا الشيخ أنه حج مرة وكان قبر النبي ﷺ منتهى قصده؛ ثم رجع ولم يذهب إلى الكعبة، وجعل هذا من مناقبه، فإن كان هذا مستحبًا فينبغي [لمن يجب عليه حج البيت إذا حج أن يجعل المدينة منتهى قصده] (٣) ولا يذهب إلى مكة؛ فإنه زيادة كلفة ومشقة مع ترك الأفضل، وهذا لا يفعله عاقل.
وبسبب الخروج عن الشريعة صار بعض أكابر الشيوخ عند الناس ممن يقصده الملوك والقضاة والعلماء والعامة، على طريقة ابن سبعين (٤) قيل عنه أنه كان يقول: البيوت المحجوجة ثلاثة: "مكة، وبيت المقدس، [والبندر] (٥) الذي للمشركين بالهند"، وهذا لأنه كان يعتقد أن دين اليهود ودين النصارى حق، وجاء بعض إخواننا العارفين قبل أن يعرف حقيقته، فقال له: أريد أن أسلم على يديك، قال: على دين اليهود والنصارى أو المسلمين، فقال له: اليهود والنصارى ليسوا كفارًا؟!! [قال] (٦): لا تشدد عليهم، لكن دين الإسلام أفضل.
ومن هؤلاء من يرجح الحج إلى المقابر على الحج إلى البيت، ومنهم

(١) كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل استغاثة.
(٢) يريد بذلك أبو عبد الله محمد بن موسى بن النعمان المزالي المالكي، وسبق التعريف به وبكتابه.
(٣) ما بين المعقوفتين من (ف) و(د) و(ح) وسقط من الأصل.
(٤) هو أبو محمد قطب الدين عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين الإشبيلي، من القائلين بوحدة الوجود، له "أسرار الحكمة المشرقية"، جاور في غار حراء بعض الأوقات يرتجي أن يأتيه الوحي، نقلت عنه عظائم من الأقوال والأفعال، هلك سنة ٦٦٩ هـ. انظر: البداية والنهاية ١٣/ ٢٩، والأعلام ٣/ ٢٨٠. وسيأتي ذكر بعض كتبه في دعاء الكواكب وعبادتها.
(٥) كذا في (د) وفي الأصل و(ف) البد.
(٦) كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل سقطت اللام.

1 / 306