226

Jawāb fī al-ḥalif bighayr Allāh wa-ṣ-ṣalāh ilā al-qubūr, wa-yalīhi: faṣl fī al-istighātha

جواب في الحلف بغير الله والصلاة إلى القبور، ويليه: فصل في الاستغاثة

Editor

رسالة ماجستير - قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود

Publisher

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

أملك لك شيئًا قد أبلغتك (١) " (٢)، أخرجاه.
فقد أخبر أنه يستغيث به أهل الغلول يوم القيامة فلا يغيثهم، بل يقول: [قد أبلغتكم] (٣) لا أملك لكم من الله شيئًا.
كما قال: "يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئًا، يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئًا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئًا (٤) " (٥).
وهذا النوع من الكلام يقال على وجه [العموم] (٦)، (تارة يقال: السجود لا يصلح إلا لله لا لنبي ولا لغيره) (٧)، وتارة يقال: السجود لا يصلح للأنبياء، فكيف بمن دونهم، وتارة يقول السائل: هل أسجد للشيخ؟ فيقال له: الرسول لا يسجد له، فكيف يسجد للشيخ؟ فتارة يذكر الاسم العام ويخص الأفضل بالذكر تحقيقًا للعموم؛ وأنه لا يستثنى من هذا العموم أحدٌ؛ وإن كان أفضل.
كما يقال: مات الناس حتى الأنبياء، وتارة يذكر الأفضل ويعطف عليه غيره تحقيقًا للعموم، وتارة يختص الأفضل بالذكر تنبيهًا على من سواه، فهذا النمط من الكلام حيث ذكر الأفضل فيه فإنه لا يراد اختصاصه بالحكم، بل يراد به العموم؛ وتحقيق العموم، وأن هذا الحكم ثابت في حق الأفضل، فكيف من (٨) دونه؟.

(١) في (د) و(ح) قد أبلغتك لا أملك لك من الله شيئًا.
(٢) أخرجه البخاري في (كتاب الجهاد والسير، باب الغلول) ٢/ ٩٤٤ رقم ٣٠٧٣ واللفظ له، ومسلم في (كتاب الإمارة، باب غلظ تحريم الغلو) ٣/ ١٤٦١ رقم ١٨٣١.
(٣) كذا في (د)، وفي (ح) (أبلغتكم) وفي الأصل و(ف) (أبلغتك).
(٤) في (ف) سقط قوله: "يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئًا".
(٥) أخرجه البخاري في (كتاب الوصايا، باب هل يدخل النساء والأولاد في الأقارب) ١٢/ ٨٤٨ برقم ٢٧٥٣ وطرفه رقم ٣٥٢٧، ومسلم في (كتاب الإيمان، باب قول الله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤)﴾ ١/ ١٩٢ برقم ٢٠٦ بألفاظ متقاربة وقريبة من لفظ المؤلف.
(٦) ما بين المعقوفتين ليس في جميع النسخ، وفي (ح) بياض بمقدار كلمة، وقد أخذتها من تكرار المصنف لنفس المعنى في الكلام الذي بعدها بأسطر.
(٧) ما بين القوسين سقط من (د).
(٨) في (د) بمن.

1 / 238