Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
بما قبض من الثمن.
ويجوز أن يشتري متاعا نقدا أو نسأ ثم يبيعه من بائعه بدون الثمن. ويجوز لمن عليه دين أن يشتري ما يساوي دينارا من صاحب الدين بألف دينار بشرط تأخير الدين والثمن إلى أجل معلوم ويلزمهما الوفاء بذلك.
ونهى عليه السلام عن بيع ما ليس عنده (1) وعن بيعين في بيع (2) وهو ما ذكرناه من بيع متاع بأجلين وثمنين. فأما شرط أن يبيعه سلعة أخرى بكذا فجائز.
" باب ابتياع الحيوان " يجوز بيع الرقيق وشراءه والمدبر والمكاتب المشروط عليه إذا عجز عن الأداء وروي أنه إن بيع المدبر قبل فسخ تدبيره ومات بائعه صار حرا (3) وأم الولد في ثمن رقبتها مع بقاء ولدها وبعد موته مطلقا.
ويصح بيع ما يملكه المسلم من الأنعام والصيود والطيور والنحل المحبوسة والخيل والحمر والبغال ودود القز وجوارح الطير والسباع وكلب الصيد والحائط والماشية والزرع وروي (4) " أن ثمن الكلب الذي ليس بكلب صيد سحت " وسأله أبو بصير عن ثمن كلب الصيد فقال لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه (5).
والخيار فيما يباع من الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وإن لم يشرط، فإن مات الحيوان فيها فمن مال البائع ما لم يكن المشتري تصرف فيه فيهلك من ماله. واستبراء الأمة واجب على البائع والمشتري والسابي والوارث ومن انتقلت إليه بأي وجه،
Page 261
Enter a page number between 1 - 619