239

Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ

الجامع للشرائع

Editor

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Publisher

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

قم

ببيع درهم بدرهم بشرط صياغة (1) خاتم ويجوز بيع الأسرب (2) بالفضة وإن كان فيه فضة يسيرة وروي في تراب الصياغة إن أمكن استحلاله من صاحبه فعل فإن كان يتهمه إن أخبر، بيع بطعام وشبهه وتصدق به بائعه أما له أو على محتاج من أهله وغيرهم (3).

ويكره صنعة الصرف لأنه لا يكاد يسلم من الربا، وصنعة الصياغة.

ويجوز بيع درهم ودينار بألفي درهم أو ألف دينار وبيع درهم وخرقة بمثل ذلك. ومد تمر ودرهم بألف درهم أو ألف مد تمر.

وروي فيمن عليه دراهم لغيره فقال له مستحقها حولها دنانير بسعر معلوم ولم يقبضه جواز ذلك، لأن النقدين معا من عنده (4) * * * " باب بيع الغرر، وما يدخل فيه الخيار " " والاحتكار، والتلقي، ومسائل تتعلق بالبيع " الغرر ما انطوى أمره، وإذا أريد بيع الحمل في جوف الحامل، واللبن في الضرع والصوف والشعر والوبر على الظهر، والرقيق الآبق، والسمك في الماء بيعت مع متاع حاصل، أو أن يحلب من اللبن شئ ويباع مع ما في الضرع في الحال أو مدة من الزمان، ويجوز إعطاء الغنم بالضريبة مدة من الزمان بذهب أو فضة ويكره باللبن والسمن وهو جائز.

وأن يصاد من الأجمة سمكة أو شئ من القصب ويباع مع ما فيها من السمك

Page 255