Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
ولواليه بذل الجعل والنفل (1) واشتراط السلب، لأنه لا يختص به القاتل من دون الشرط ولا يقاتل النساء، فإن عاون الرجل جاز وإن كان بالمسلمين ضعف وادع (2) إلى عشر سنين.
ولا يفر المسلمون إن كانوا في عدة المشركين (3)، أو نصفهم، إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، فإن نقصوا عن ذلك جاز، والثبوت أفضل.
وإن بادر شخص مسلم فقتل أسيرا مشركا، فدمه هدر. وإن أسر مشركا فعجز عن المشي، فليطلقه. وإن أراد قتل أسير، أطعمه وسقاه. ولا حاد المسلمين إلا ذمام (4) للشخص الواحد وللجماعة اليسيرة، وماله كنفسه. ولو كان المذم عبدا مسلما، لم تحقر ذمته، ولا يجوز أمان المكره، ولا إذمام لأهل إقليم إلا للإمام، فإن أذم غيره لهم وظنوا الأمان، أو قالوا لا نذمكم فظنوا خلافه، لم يعرض لهم، وردوا إلى مأمنهم، ثم هم حرب (5) ولا يحل الإخفار (6) بعد الإذمام، فإن أحس منهم بخيانة، نبذ عهدهم إليهم، وردهم إلى مأمنهم، بعد أخذ حقوق الله والمسلمين منهم.
ولا يحل التمثيل بالكفار، و الغدر بهم، والغلول منهم.
وإسلام الحربي - والحرب قائمة - يحرم ماله، ودمه، وولده الطفل والحمل،
Page 237
Enter a page number between 1 - 619