106

Jāmiʿ al-ʿulūm waʾl-ḥikam

جامع العلوم والحكم

Editor

شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

السابعة

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

بيروت

يقول: لم يدخُلوا في الإسلامِ بعدُ (^١)، فهم مستمرُّون على كتابيتهم.
وإذا تبيَّن أن اسمَ الإسلام لا ينتفي إلَّا بوجودِ ما ينافيه، ويُخرجُ عن المِلَّةِ بالكلِّيَّةِ، فاسمُ الإسلامِ إذا أُطلَقَ أو اقترنَ به المدحُ، دخل فيه الإيمانُ كلُّه مِنَ التَّصديقِ وغيره، كما سبق في حديثِ عمرو بن عبسَة (^٢).
وخرَّج النَّسائيُّ (^٣) مِنْ حديثِ عقبة بن مالك: أن النَّبيَّ ﷺ بعثَ سريَّةً، فغارت على قومٍ، فقال رجلٌ منهم: إنِّي مُسلمٌ، فقتلهُ رجلٌ مِنَ السَّريَّةِ، فنُمي الحديثُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فقال فيه قولًا شديدًا، فقال الرجلُ: إنَّما قالها تعوذًا مِنَ القتل، فقال النبيُّ ﷺ: "إن الله أبى عليَّ أن أقتل مؤمنًا" ثلاث مرَّاتٍ.

(^١) قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" ١/ ٣٦٨: روى سعيد بن منصور في "سننه" عن الحسن البصري، قال: قال عمر بن الخطاب ﵁ قال: لقد هممت أن أبعث رجالًا إلى هذه الأمصار، فينظروا إلى كلّ منْ له جِدَةٌ ولم يحجَّ، فيضربوا عليهم الجزية. ما هم بمسلمين. ما هم بمسلمين.
وأورده السّيوطي في "الدرّ المنثور" ٢/ ٢٧٥، وقال: إسناده صحيح! مع أن الحسَن البصري لم يسمع من عمر، فالإسناد منقطع.
وروى أبو بكر الإسماعيلي كما في "تفسير ابن كثير" ١/ ٣٨٦، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة كما في "الدرّ المنثور" ٢/ ٢٧٥ عن عمر ﵁ قال: من أطاق الحجَّ ولم يحجَّ، فسواءٌ عليه مات يهوديًا أو نصرانيًا. وقال الحافظ ابن كثير: وإسناده صحيح إلى - عمر ﵁.
(^٢) تقدم ص ٥٧.
(^٣) في السِّيَر من "السنن الكبرى" كما في "التحفة" ٧/ ٣٤٢ - ٣٤٣. ورواه أيضًا أحمد ٤/ ١١٠ و٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٩٨٠) و(٩٨١)، وأبو يعلى (٦٨٢٩)، وسماه عقبة بن خالد. وذكره الهيثمي في "المجمع" ١/ ٢٧، وقال: رجاله كلّهم ثقات.

1 / 112