141

Jāmiʿ al-manāsik al-thalātha al-Ḥanbaliyya

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

Editor

محمد زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الثالثة

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

الفصل الخامس في العمرة ؛

إذا أرادها من بالحرم، من مكي وغيره، خرج وجوباً إلى الحل، فأحرم من أدناه، ومن التنعيم المعروف بمساجد عائشة الآن أفضل، ويفعل قبل الإحرام ما تقدم من الغسل والصلاة وغيرهما.

ثم يأتي المسجد فيطوف، ثم يخرج للسعي فيسعى، ثم يحلق أو يقصر كما تقدم.

وتجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام، قال السعدي: كثرة الطواف أفضل من كثرة الاعتمار(١)

= ورواه الطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل من طريق أخرى عن ابن عباس دون قوله في آخره «فوالله ...» وقال الهيثمي في «المجمع»: «وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو متروك».

(١) قال شيخ الإسلام: يكره الخروج من مكة لعمرة تطوع. وذلك بدعة لم يفعله النبي (ص) ولا أصحابه على عهده، لا في رمضان ولا في غيره، ولم يأمر عائشة بها بل أذن لها بعد المراجعة تطييباً لقلبها.

132