129

Jāmiʿ al-manāsik al-thalātha al-Ḥanbaliyya

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

Editor

محمد زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الثالثة

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

الزوال(١) ، إلا السقاة والرعاة، فلهم الرمي ليلاً ونهاراً، وإذا رمى غيرهم قبل الزوال، لم يجزئه، فيعيده، وأجزا رمي كل يوم إلى الغروب.

ويستحب الرمي قبل صلاة الظهر، وأن لا يدع الصلاة مع الإمام في مسجد الخيف، وأن يغتسل للرمي، ويرمي كل مرة بسبع حصيات، واحدة بعد واحدة، فيبدأ بالجمرة الأولى، وهي أبعدهن عن مكة، وعلى مسجد الخيف، ويجعلها عن يساره، ويرميها كما تقدم، ثم يتقدم(٢) قليلاً، لئلا يصيبه الحصى، ويقف

(١) وبخط الشيخ ابن مانع ما يلي: قوله بعد الزوال: هذا هو الحق والصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات الثلاث بعد الزوال، فلا يجوز الرمي قبله. غير أن الحرج الذي يعانيه الناس الآن لكثرة الحجاج. جعلهم يرمون في غير هذا الوقت وانظر رسالة (يسر الإسلام للشيخ عبدالله بن زيد المحمود؛ فإنها جامعة.

120