315

Jāmiʿ al-khilāf waʾl-wifāq bayn al-Imāmiyya wa-bayna aʾimmat al-Ḥijāz waʾl-ʿIrāq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Publisher

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

قم

إن امتنع.

لنا عموم الأخبار الواردة في جواز التوكيل في الحاضر والغائب، وأن الأصل جواز ذلك، ومن منع منه فعليه الدليل (1).

وتصرف الوكيل موقوف على ما يقع عليه العقد، إن كان مطلقا عمت الوكالة لكل شئ إلا الإقرار بما يوجب حدا أو تأديبا، وإن كان مشروطا بشئ اختصت الوكالة به دون ما سواه، ومتى فعل الوكيل ما لم يجعل له لم يصح الوكالة ولزمه الدرك [121 / أ].

ولو أقر الوكيل في الخصومة - دون الإقرار - بقبض موكله الحق الذي وكله في المخاصمة عليه، لم يلزمه إقراره (2) عليه بذلك، سواء كان في مجلس الحكم أو في غيره. وهو مذهب الشافعي، ومالك.

وقال أبو حنيفة ومحمد: يصح إقراره على موكله في مجلس الحكم، ولا يصح في غيره.

وقال أبو يوسف: يصح في مجلس الحكم وغيره (3).

لنا أن الأصل براءة الذمة، وعلى من ألزمه ذلك بإقرار الوكيل الدليل.

فإن أذن له في الإقرار عنه لزمه ما يقر به (4) فإن كان معلوما لزمه ذلك، وإن كان مجهولا رجع في تفسيره إلى الموكل دون الوكيل.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه والآخر لا يصح من الوكيل الإقرار عن الموكل بحال ولا يصح الوكالة في ذلك.

لنا أنه لا مانع منه، والأصل جواز ذلك والمنع منه يفتقر إلى دليل وقوله (صلى الله عليه وآله) المؤمنون عند شروطهم يدل على ذلك (5).

والوكيل مؤتمن لا ضمان عليه إلا أن يتعدى.

ومطلق الوكالة بالبيع يقتضي أن يبيع بثمن المثل من نقد البلد حالا فإن خالف لم يصح البيع، لأنه لا خلاف في صحته مع حصول ما ذكرناه، وليس على صحته إذا لم يحصل دليل (6) وبه قال الشافعي، ومالك.

وقال أبو حنيفة: لا يقتضي الإطلاق الحلول، ولا نقد البلد، ولا عوض المثل، فإذا باعه

Page 328