297

Jāmiʿ al-khilāf waʾl-wifāq bayn al-Imāmiyya wa-bayna aʾimmat al-Ḥijāz waʾl-ʿIrāq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Publisher

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

قم

الصلح فصل في الصلح الصلح جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال، فلا يحل أن يؤخذ بالصلح ما لا يستحق ولا يمنع به المستحق، وهو جائز مع الإنكار (1)، وفاقا لأبي حنيفة، ومالك.

وخلافا للشافعي، وصورة المسألة عنده أن يدعي رجل على غيره عينا في يده، أو دينا في ذمته فأنكر المدعى عليه، ثم صالحه منه على مال يتفقان عليه، لم يصح الصلح، ولم يملك المدعي المال الذي قبضه من المدعى عليه، وله أن يرجع فيطالبه به، ووجب على المدعي رده عليه، وكان على دعواه كما كان قبل الصلح، وإن كان صرح بإبرائه لأنه أبرأه ليسلم له ما قبضه.

وعندنا وعند أبي حنيفة ومالك يملك المدعي وليس للمدعى عليه مطالبته لنا قوله تعالى: {والصلح خير} (2) ولم يفرق بين الإقرار والإنكار. وقوله (صلى الله عليه وآله): الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا. ولم يفرق، وقوله (عليه السلام): كل ما وقي به الرجل عرضه فهو صدقة، فيجب أن يكون ما بذله المدعى عليه جائزا، أو يكون صدقة، لأنه قصد به [115 / أ] وقاية عرضه (3).

وعند الشافعية الصلح قسمان صلح إبراء، وهو أن يقول صالحني عن ألف لك علي على

Page 310