279

Jāmiʿ al-khilāf waʾl-wifāq bayn al-Imāmiyya wa-bayna aʾimmat al-Ḥijāz waʾl-ʿIrāq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Publisher

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

قم

الرهن فصل في الرهن الرهن في الشريعة عبارة عن جعل العين وثيقة في دين [بحيث] (1) إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه استوفي من ثمن العين.

وشرط صحته: الإيجاب والقبول من جائزي التصرف، وأن يكون المرهون عينا لا دينا لأنا قد بينا أنه وثيقة عين في دين، وأن يكون مما يجوز بيعه، لأن كونه بخلاف ذلك ينافي المقصود به، وأن يكون المرهون به دينا لا عينا مضمونة كالمغصوب مثلا، لأن الرهن إن كان على قيمة العين إذا تلفت لم يصح، لأن ذلك حق لم يثبت بعد وإن كان على نفس العين فكذلك لأن استيفاء نفس العين من الرهن لا يصح (2).

إذا قال إنسان لغيره: من رد عبدي فله دينار، لم يجز له أخذ الرهن إلا بعد رده، في أصحاب الشافعي من قال يجوز.

لنا أنه لم يستحق قبل الرد شئ فلا يجوز له أخذ الرهن على ما لا يستحقه (3).

لا يجوز شرط الرهن، ولا عقده قبل الحق. وفاقا للشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز عقده، وقال: إذا دفع إليه ثوبا وقال: رهنتك هذا الثوب على عشرة تقرضنيها. وسلم إليه، ثم أقرضه من الغد، جاز ولزم.

لنا أن ما اعتبرناه مجمع على جوازه، وما قالوه ليس على جوازه دليل (4).

Page 292