232

Jāmiʿ al-khilāf waʾl-wifāq bayn al-Imāmiyya wa-bayna aʾimmat al-Ḥijāz waʾl-ʿIrāq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Publisher

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

قم

فخص الطعام بذلك، فلو كان حكم غيره حكمه لبينه. (1) والثمن إذا كان معينا يجوز بيعه قبل قبضه ما لم يكن صرفا، وإن كان في الذمة فيجوز أيضا بدلالة الآية والأصل، وقال الشافعي: في المعين لا يجوز قولا واحدا، وفيما في الذمة قولان، وروي سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا بأس أن تأخذها ما لم تفترقا وبينكما شئ. (2).

ويخرج على ما اشترطناه بيع العبد الجاني جناية توجب القصاص بغير إذن المجني عليه، فإنه لا يجوز لأنه قد صار حقا له، فأما إذا كانت توجب الأرش والتزمه مولاه فإنه يجوز بيعه، لأنه لا وجه يفسده (3).

وللشافعي قولان: أحدهما يصح بيعه وهو اختار المزني (4) وأبي حنيفة ولم يفصلوا و الثاني: لا يصح ولم يفصل. (5) ويخرج على ذلك بيع من ليس كامل العقل وشراؤه، فإنه لا ينعقد وإن أجازه الولي (6) وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: إن كان بإذن الولي صح، وإن كان بغير إذنه وقف على إجازة الولي لنا.

بعد إجماع الإمامية أنه لا دليل على صحته، وانتفاء الدليل الشرعي يدل على انتفاء صحة بيعه، وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. (7) ويخرج على ذلك شراء الكافر عبدا مسلما (8) وفاقا للشافعي في أصح قوليه (9) دفعا للهزل.

لنا ما قدمناه من الإجماع، ونفي الدليل الشرعي على انعقاده، وقوله تعالى: {ولن

Page 245