323

Jamʿ al-Fawāʾid min Jāmiʿ al-Uṣūl wa-Majmaʿ al-Zawāʾid

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Editor

أبو علي سليمان بن دريع

Publisher

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت والكويت

١٨٣٩ - ولمسلم، وأبي داود، والترمذي: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ، وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا» (١).

(١) مسلم (٨٥٧) ٢٧، وأبو داود (١٠٥٠)،والترمذي (٤٩٨).
١٨٤٠ - سَلْمَانُ رفعه: «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ الطُهْورٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ َوْيَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ الله لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى». للبخاري، والنسائي (١).

(١) البخاري (٨٨٣)، والنسائي ٣/ ١٠٤.
١٨٤١ - أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ رفعه: «مَنْ غَسَّلَ أو َاغْتَسَلَ وبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ ولم يَلْغُ وَاسْتَمَعَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ أجرُ عَمَلِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا». لأصحاب السنن (١).

(١) أبو داود (٣٤٥)، والترمذي (٤٩٦)، وقال: حسن، والنسائي ٣/ ٩٧،وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
١٨٤٢ - أبو بكر، وعمرانُ بنُ حصين: رفعاه: «مَنِ اغْتَسل يَوْم الجُمعَةِ كُفِّرت عنْهُ ذُنوبُه وخُطاياهُ، فإذا أخَذَ فى المَشْي كُتِبَ لهُ بِكل خُطوةٍ عِشْرونَ حَسَنةً، فإذا انْصرفَ مِنَ الصلاة أُجِرَ بعَمِل مائتي سَنٍة». «الكبير»، و«الأوسط» بلين (١).

(١) رواه الطبراني ١٨/ ١٣٩ - ١٤٠ (٢٩٢)، و«الأوسط» ٣/ ٣٥٨ (٣٣٩٧)، وقال الهيثمي ٢/ ١٧٤: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه: عباد بن عبد الصمد أبو معمر، ضعفه البخاري، وابن حبان، وقال الألباني في ضعيف الترغيب (٤٢٣): موضوع.
١٨٤٣ - ابْنُ عَمْرٍو بن العاص رفعه: «يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو فذلك حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بدعاء، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا إِنْ شَاءَ الله أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ،
⦗٣٠٤⦘ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ ِأَنَّ الله تعالى يَقُولُ: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾» (١).

(١) أبو داود (١١١٣)، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» برقم (١٠١٩).

1 / 303