291

Al-jamʿ bayna al-ṣaḥīḥayn li-ʿAbd al-Ḥaqq

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Publisher

دار المحقق للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤٤٣ - (٢٠) وعَنْ سَفِينَةَ قَال: كَانَ النبِيُّ ﷺ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ، ويوَضِّئُهُ الْمُدُّ (١). [وفِي لفظِ آخَر: يَغْتَسِلُ بِالصَّاع، وَيَطْهُرُ بِالْمُدِّ. أَوْ قَال: ويطَهِّرُهُ الْمُدُّ] (٢). لم يخرج البخاري عن سفينة في كتابه شَيئًا.
٤٤٤ - (٢١) مسلم. عَنْ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَال: تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَال بَعضُ الْقَوْمِ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَغْسِلُ رَأسِي بِكَذَا وَكَذَا، فَقَال رَسُولُ الله ﷺ: (أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأسِي ثَلاثَ أَكُف) (٣).
وقَال البخاري عَنْ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ: قال رَسُول الله: (أَمَّا أنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأسِي ثَلاثًا). وَأشَارَ بِيَدَيهِ كِلْتَيهِمَا. [لَم يَذْكُر تمَارِيهم] (٤). لم يزد البخاري على هذا.
٤٤٥ - (٢٢) مسلم. عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ سألُوا رَسُولَ الله ﷺ فَقَالُوا: إِنَّ أَرضَنَا أرض بَارِدَةَ فَكَيفَ بِالْغُسْلِ؟ فَقَال: (أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأسِي ثَلاثًا) (٥). لم يخرج البخاري من هذا الحديث إلا ذكر العدد عن جبير وجابر.
٤٤٦ - (٢٣) مسلم. عَنْ جَابِرٍ قال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الجَنَابَةٍ صَبَّ عَلَى رَأسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاء. فَقَال لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ شَعرِي كَثِير. قَال جَابِر: فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْن أَخِي! كَانَ شعرُ رَسُولِ الله ﷺ أَكْثَرَ مِنْ شَعرِكَ وَأَطْيَبَ (٦). زاد البخاري: ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ.

(١) مسلم (١/ ٢٥٨ رقم ٣٢٦).
(٢) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٣) مسلم (١/ ٢٥٨ رقم ٣٢٧)، البخاري (١/ ٣٦٧ رقم ٢٥٤).
(٤) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٥) مسلم (١/ ٢٥٩ رقم ٣٢٨).
(٦) مسلم (١/ ٢٥٩ رقم ٣٢٩)، البخاري (١/ ٣٦٥ رقم ٢٥٢)، وانظر أرقام (٢٥٥، ٢٥٦).

1 / 243