Your recent searches will show up here
Jamc Bayn Sahihayn
Al-Warānī al-Mawṣilī (d. 622 / 1225)وال - وفي رواية: (من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها).
و لاباب: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها] 926-(م) عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس .
[م 831] وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب .
927- (خ م) عن آبي هريرة قال: نهى رسول الله عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلععياه [خ 588، م 825] الشمس.
اياب: الجمح بمزدلفة] 928- (خ م) عن ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله صلى ج صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بجنمع، وصلى يه [خ 1682، م 1289] الفجر يومئذ قبل ميقاتها.
وا - وفي رواية: قال رسول الله: (إن هاتين الصلاتين حولتا عن و وقتهما في هذا المكان: المغرب والعشاء) وفي رواية: صلى كل صلاة [خ 1683] وحدها بأذان وإقامة.
آباب: الأذان والإقامة] 9929- (خ م) عن ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة) 926- تضيف : أي تميل.
397
============================================================
يجتمعون فيتحينون الصلاة. وليس ينادي بها أحد. فتكلموا يومأ في ذلك.
Unknown page
Enter a page number between 1 - 785