272

وال - وفي رواية: (من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها).

و لاباب: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها] 926-(م) عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس .

[م 831] وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب .

927- (خ م) عن آبي هريرة قال: نهى رسول الله عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلععياه [خ 588، م 825] الشمس.

اياب: الجمح بمزدلفة] 928- (خ م) عن ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله صلى ج صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بجنمع، وصلى يه [خ 1682، م 1289] الفجر يومئذ قبل ميقاتها.

وا - وفي رواية: قال رسول الله: (إن هاتين الصلاتين حولتا عن و وقتهما في هذا المكان: المغرب والعشاء) وفي رواية: صلى كل صلاة [خ 1683] وحدها بأذان وإقامة.

آباب: الأذان والإقامة] 9929- (خ م) عن ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة) 926- تضيف : أي تميل.

397

============================================================

يجتمعون فيتحينون الصلاة. وليس ينادي بها أحد. فتكلموا يومأ في ذلك.

Unknown page