220

Jalāʾ al-afhām fī faḍl al-ṣalāʾ ʿalā Muḥammad khayr al-anām

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام

Editor

زائد بن أحمد النشيري

Publisher

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Edition

الخامسة

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرياض وبيروت

بلازمها وجزء معناها، كتفسير الرَّيْب بالشَّكِّ؛ والشَّكُّ جزء مسمى الريب، وتفسير المغفرة بالستر؛ وهو جزء مسمى المغفرة، وتفسير الرحمة بإرادة الإحسان؛ وهو لازم الرحمة، ونظائر ذلك كثيرة، قد ذكرناها في أصول التفسير.
الوجه الثالث: أنه لا خلاف في جواز التَّرحُّم (^١) على المؤمنين، واختلف السلف والخلف في جواز الصلاة على غير (^٢) الأنبياء على ثلاثة أقوال، سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى، فعلم أنهما ليسا بمترادفين.
الوجه الرابع: أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقامت مقامها في امتثال الأمر، وأسقطت الوجوب عند من أوجبها إذا قال: "اللهم ارحم محمدًا وآل محمَّد" وليس الأمر كذلك.
الوجه الخامس: أنه لا يقال لمن رحم غيرَه ورقَّ عليه فأطعمه أو (^٣) سقاه أو [٣] كساه: إنه صلى عليه، ويقال: إنه قد رحمه.
الوجه السادس: أن الإنسان قد يرحم من يبغضه ويعاديه، فيجد في قلبه له رحمة ولا يصلي عليه.

(^١) من (ظ، ت) وفي باقي النسخ (الرحمة) وهو خطأ.
(^٢) في (ظ) (سائر) بدلًا من (غير)، وانظر ص ٥٤٧ وما بعدها.
(^٣) من (ظ، ح، ش) ووقع في (ب) (وسقاه وكساه)، وفي (ت) (فأطعمه وسقاه أو كساه).

1 / 165