٥٢٩ / ٢ - رَوَاهُ مُسَدَّد: ثنا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي إسماعيل بن رافع، عن أنس ابن مالك مَرْفُوعًا ... فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا جِدًّا.
وَسَيَأْتِي لَفْظُهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ فِي بَابِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَرَوَاهُ البزار مختصرًا.
٥٣٠ - قال: وثنا عَبْدُ الْغَفَّارِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- ﷺ: "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَإِحْلَالُهَا التَّسْلِيمُ، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ، وَلَا تَجُوزُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مَعَهَا".
قُلْتُ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ طَرِيفٍ السَّعْدِيِّ أَبِي سُفْيَانَ بِهِ، دُونَ قَوْلِهِ: "وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ "، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: "ولا صلاة" مكان: "ولا تجوز" وقال: "وسورة" مَكَانَ: "شَيْءٍ مَعَهَا" قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ. قَالَ: وَحَدِيثُ عَلِيٍّ فِي هَذَا أَجْوَدُ إِسْنَادًا وَأَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، انْتَهَى.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ فِي بَابِ تحريم الصلاة التكبير، وفي باب التحليل بالتسليم وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
٥٣١ - قَالَ أَبُو يَعْلَى: وثنا سُرَيْجٌ، ثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "جَاءَنِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ. قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا أَدْرِي. قال: فوضع يده على صدري،