Ishārat al-sabaq ilā maʿrifat al-ḥaqq
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Editor
إبراهيم بهادري
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Ishārat al-sabaq ilā maʿrifat al-ḥaqq
Abūʾl-Majd al-Ḥalabī (d. 600 / 1203)إشارة السبق إلى معرفة الحق
Editor
إبراهيم بهادري
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
[كتاب الزكاة] وأما الكلام في الحقوق المالية اللازمة للأحرار دون العبيد، فمنها:
الزكاة: وهي إما فرض، فمتعلقة بالأموال وبالرؤوس، فما يجب فيه الزكاة من الأموال (1) تسعة أضعاف:
الذهب والفضة: ويشترط في وجوبهما البلوغ وكمال العقل وبلوغ النصاب وكونه مملوكا مقدورا على التصرف فيه بقبضه، أو بالإذن فيه مع مضي الحول عليه، وهو كذلك بكماله لم ينقص، ولا تبدلت أعيانه بتغيير دنانيره، ودراهم مضروبة منقوشة، أو سبائك قصد الفرار من الزكاة بسبكها.
ويعتبر في شروط صحة أدائها (2) زيادة على ما ذكرناه: الإسلام والنية ودخول وقتها.
فنصاب الذهب أولا عشرون مثقالا، ففيه نصف مثقال. وثانيا (3) أربعة مثاقيل ففيها عشر مثقال.
Page 109
Enter a page number between 1 - 135