97

Ishārat al-sabaq ilā maʿrifat al-ḥaqq

إشارة السبق إلى معرفة الحق

Editor

إبراهيم بهادري

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

[كتاب الزكاة] وأما الكلام في الحقوق المالية اللازمة للأحرار دون العبيد، فمنها:

الزكاة: وهي إما فرض، فمتعلقة بالأموال وبالرؤوس، فما يجب فيه الزكاة من الأموال (1) تسعة أضعاف:

الذهب والفضة: ويشترط في وجوبهما البلوغ وكمال العقل وبلوغ النصاب وكونه مملوكا مقدورا على التصرف فيه بقبضه، أو بالإذن فيه مع مضي الحول عليه، وهو كذلك بكماله لم ينقص، ولا تبدلت أعيانه بتغيير دنانيره، ودراهم مضروبة منقوشة، أو سبائك قصد الفرار من الزكاة بسبكها.

ويعتبر في شروط صحة أدائها (2) زيادة على ما ذكرناه: الإسلام والنية ودخول وقتها.

فنصاب الذهب أولا عشرون مثقالا، ففيه نصف مثقال. وثانيا (3) أربعة مثاقيل ففيها عشر مثقال.

Page 109