71

Ishārat al-sabaq ilā maʿrifat al-ḥaqq

إشارة السبق إلى معرفة الحق

Editor

إبراهيم بهادري

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

[كتاب الصلاة] وأما ستر العورة فواجب مع التمكن.

والمستور إما رجل، فالواجب عليه ستر قبله ودبره. ومن سرته إلى ركبتيه فضيلة وندب.

أو امرأة، فإما حرة، وكلها عورة، فيجب عليها ستر جميع رأسها وبدنها إلا ما سمح فيه (1) من كشف بعض وجهها، وصلاتها مخمرة (2)، وكذا أطراف يديها وقدميها.

أو أمة، وحكمها حكم الحرة إلا في جواز كشف رأسها، فإنه لا بأس على الإماء في ذلك.

وما به الستر هو كل ما أمكن به من قطن أو كتان وخز خالص، وما نسج معه حرير منها، وما كان مذكا من جلود ما يؤكل لحمه من الحيوان أو صوفه أو شعره أو وبره.

فأما الحرير المحض، وجلود الميتة، أو ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي، وما عمل من وبر ثعلب أو أرنب، أو غش به، فلا يجوز اختيارا.

Page 83