62

Ishārat al-sabaq ilā maʿrifat al-ḥaqq

إشارة السبق إلى معرفة الحق

Editor

إبراهيم بهادري

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

وصفة جميع الأغسال الواجبة والمندوبة كصفة غسل الجنابة إلا في تعينها بالنية.

والطهارة الاضطرارية هي التيمم المستعمل بدلا من كل واحدة منهما، ولا يكون إلا بتراب طاهر، مع وجوده، أو ما ينوب منابه (1)، من حجر أو مدر أو رمل عند فقده مع تضيق وقت الفرض، وفقد الماء جملة، ويندرج فيه عدم ما به يحصل من الآلة والثمن أو الخوف من استعماله، أو من القصد إلى الموضع الذي هو فيه، أو لكونه نجسا، أو لغلبة الظن بفوت الصلاة قبل إدراكه.

بعد الضرب طلبا له في الجهات الأربع، رمية سهم في حزن الأرض وسهمين في سهلها في كل جهة ذلك، فإن كان التيمم بسبب مانع من استعمال الماء، كمرض وشبهه، فلا يعتبر فيه الضرب لطلب الماء.

ويجب فيه ضرب كفيه جميعا على ما يتيمم به بعد القصد إليه بنية، ونفضهما، ومسح الوجه بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف مما يلي الحاجب (2) لا المارن (3) ومسح ظاهر الكفين من الزند إلى طرف الأصابع اليمنى بباطن الكف الأيسر، وبالعكس، وترتيبه. فإن كان حدثه أكبر ضرب لوجهه ضربة، وليده أخرى.

Page 74