Ishārat al-sabaq ilā maʿrifat al-ḥaqq
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Editor
إبراهيم بهادري
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Ishārat al-sabaq ilā maʿrifat al-ḥaqq
Abūʾl-Majd al-Ḥalabī (d. 600 / 1203)إشارة السبق إلى معرفة الحق
Editor
إبراهيم بهادري
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
تجديد وضوئها وتغيير الحشو، كما ذكرناه. ومتى فعلت ما يجب عليها من ذلك، كان حكمها حكم الطاهر وإلا فلا.
والنفاس: وهو ما يحصل من الدم عند الولادة، وحكمه حكم الحيض إلا في أقله، فإنه لا حد له.
وكل ما يحرم على الجنب - من قراءة العزائم ومس كتابة المصحف أو الأسماء الشريفة، أو دخول المساجد الخارجين عن المسجدين الشريفين الإلهي والنبوي إلا عابر سبيل (1) وعبورهما مطلقا. أو اللبث فيها، أو وضع شئ فيها (2) يحرم أيضا على الحائض والمستحاضة التي لا تحترز بفعل ما يلزمها (3) والنفساء.
وكل ما يكره له، من الأكل أو الشرب لا عن مضمضة واستنشاق، أو نوم وخضاب لا عن وضوء يكره لهن.
ولا يلزم الحائض قضاء صلاتها أيام حيضها، بل (يلزم) (4) الصوم. ولا يصح طلاقها فيها إلا أن يكون غير مدخول بها، أو غائبا عنها زوجها شهرا فما زاد. فيحرم وطؤها فيها، ويلزم فيه الكفارة (5).
[غسل مس الميت]:
ومس الميت من البشر قبل غسله، كل واحد من هذه الأحداث الأربعة يلزم
Page 68
Enter a page number between 1 - 135