118

Ishārat al-sabaq ilā maʿrifat al-ḥaqq

إشارة السبق إلى معرفة الحق

Editor

إبراهيم بهادري

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

بشهوة أو بالنظر إلى غير أهله مع قدرته وإيساره ومع إعساره بقرة فإن عجز عنها فشاة، فإن لم يجدها فصيام ثلاثة أيام، وهي أيضا كفارة الوطئ بعد وقوف المشعر قبل الإحلال وكفارة عاقد النكاح لغيره إذا كانا محرمين ودخول المعقود له بالمعقود عليها وتحرم عليه أبدا (1) ويفرق بين الرجل وزوجته أو أمته إذا جنى جناية تفسد الحج من موضعها ولا يجتمع بها إلا وبينهما ثالث إلى أن يحجا من قابل ويبلغ الهدي محله، وكلما تكرر تعمد الوطئ تكررت كفارته إن تقدم التكفير عن الأول أولا أو كان (2) إيقاعه متفرقا أو في مجلس واحد.

والشاة كفارة استعمال شئ من أجناس الطيب المحرم بشم أو أكل أو غيرهما أو أكل شئ من الصيد أو بيضة أو تظليل (3) المحمل أو تغطية رأس الرجل أو وجه المرأة لا عن عذر (4) عن كل يوم دم ومع العذر الضروري عن جميع الأيام دم، وهي كفارة لبس المخيط مجموعا جملة لا متفرقا، فأما إن فرق فعن كل صنف منه دم، ولا ينزعه إذا اختار ذلك من جهة رأسه بل من قبل رجليه، وهكذا تقليم أظفار اليدين والرجلين جميعا فإن تفرق تقليمهما في مجلسين ففيهما دمان وفي قص الظفر الواحد مد من طعام وكذا إلى أن يأتي على الجميع فيلزم ما بيناه، وجدال الصادق ثلاثا فيه ذلك وهو أيضا في جداله مرة كاذبا، وبقرة في المرتين، وبدنة في الثلاث فصاعدا وهي كفارة حلق الرأس أو إطعام ستة مساكين أو الصيام، وكفارة قص الشارب أو نتف الإبطين أو حلق العانة وفي أحد الإبطين

Page 130