Ishārat al-sabaq ilā maʿrifat al-ḥaqq
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Editor
إبراهيم بهادري
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Ishārat al-sabaq ilā maʿrifat al-ḥaqq
Abūʾl-Majd al-Ḥalabī (d. 600 / 1203)إشارة السبق إلى معرفة الحق
Editor
إبراهيم بهادري
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
[كتاب الحج] وأما الكلام في ركن الحج:
فهو إما فرض: فمطلق وهو حجة الإسلام أو عن سبب فبالنذر والعهد والقضاء.
وإما سنة: وهو ما عدا ذلك، فالمطلق منه لا يجب في العمر أكثر من مرة واحدة بشرط الحرية، والبلوغ، وكمال العقل، والاستطاعة له بالصحة، وتخلية السرب، وحصول الزاد، والراحلة، والقدرة على الكفاية التامة ذاهبا وجائيا مع العود إليها، والتمكن منها لمن يخلفه ممن تجب عليه نفقته من زوجة وولد وغيرهما.
ويزاد عليها من شروط صحة أدائه الإسلام والوقت والنية والختنة.
والمسبب منه بحسب سببه إن كان مرة أو أكثر على أي وجه تعلق لزم باعتباره.
والسنة منه متى دخل فيه بها من لا يزمه ذلك شاركت الفرض بعد الدخول في وجوب المضي فيه إلى آخره، وفي لزوم ما يلزم بإفساده وإن كانت مفارقة له بأنه
Page 123
Enter a page number between 1 - 135