Ishārat al-sabaq ilā maʿrifat al-ḥaqq
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Editor
إبراهيم بهادري
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Ishārat al-sabaq ilā maʿrifat al-ḥaqq
Abūʾl-Majd al-Ḥalabī (d. 600 / 1203)إشارة السبق إلى معرفة الحق
Editor
إبراهيم بهادري
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
ومتى فسخ اعتكافه بإفطار أو جماع في ليل أو نهار فعليه مع استئنافه الكفارة إلا أنها تتضاعف عليه إن كان جماعه نهارا، وتنتقل كفارة زوجته المعتكفة بإكراهها على الجماع، إليه.
ويلزم بدخوله فيه تطوعا مضية ثلاثة أيام، فإن أراد الزيادة عليها كان مخيرا فيها إلى مضي يومين بعدها، فيلزمه تكميلها ثلاثة.
وهل إذا اضطر إلى فسخه بمرض (1) محوج إلى الفطر والخروج عن موضعه وارتفعت الضرورة يبني أو يستأنف؟ فيه خلاف. وصوم دم المتعة لمن لا يجد الهدي ولا موثوقا على ثمنه ليشتريه في العام القابل ويذبحه عنه، أو يجده ولا يقدر على ثمنه، ثلاثة أيام في الحج وهي ما قبل يوم النحر وسبعة إذا رجع إلى أهله.
وهذه الثلاثة مما يجب صومها في السفر ولا بد من التتابع فيها وتفريقها اختيارا يستأنف معه (2) على كل حال، واضطرارا لا يستأنف إلا إذا لم يصم غير يوم واحد، فأما لو صام يومين وأفطر الثالث اضطرارا لبنى عليه (3) عبد خروج أيام التشريق وكذا استينافه أو تأخير صومها إلى بعد يوم النحر لا يكون إلا بعدها، ولو عجز عن صومها كذلك لجاز له أن يصومها في طريقه أي وقت أمكنه، فإن تعذر عليه ذلك صامها مع التسعة الباقية وأداها في بلده متوالية ولو صد عن مأمنه أو جاور في أحد الحرمين لصامها بعد مضي مدة يصل في مثلها إلى أهله.
وصوم الكفارات: إما شهران متتابعان فيلزم مع القضاء من تعمد الإفطار في نهار شهر رمضان بجميع ما يفطر سواء كان بأكل أو بشرب أو ازدراد (4) أو
Page 119
Enter a page number between 1 - 135