101

Ishārat al-sabaq ilā maʿrifat al-ḥaqq

إشارة السبق إلى معرفة الحق

Editor

إبراهيم بهادري

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

والفقر والعدالة (1) والعجر عن قيام الأود (2) بالاكتساب.

والانفصال عمن تجب نفقته على المزكي، كالأبوين والجدين والزوجات والأولاد والمماليك، وعن الهاشميين المتمكنين من أخذ الخمس، لكونهم مستحقين له، فأما إن استحقوه ومنعوا منه ومن بلوغ كفايتهم بما يأخذونه (3) منه، فلا بأس بأخذهم منها.

وأقل ما يعطى مستحقها ما يجب في أول نصاب من أنصبتها، ولو أعطى أكثر من ذلك لجاز.

وأما سننه ففي كل ما يكال ويوزن غير ما بينا وجوبها فيه، وفي سبائك الذهب والفضة والحلي الذي لم يفر به منها (4) وفي أموال التجارة المطلوبة برأس المال أو يربح عليه (5) وفي المال الغائب عن صاحبه ولا يتمكن من التصرف فيه إذا حضره. وتمكن من ذلك بعد مضي حول عليه أو أحوال، وفي صامت أموال من ليسوا بكاملي العقول إذا تاجر بها الأولياء شفقة عليهم ونظرا لهم، وفي إناث الخيل عن كل رأس ديناران إن كانت عتاقا، ودينار إن كانت براذين، ولا نصاب لها.

ويعتبر في الشروط في مستحقها ما يعتبر في واجبها (6) وكذا في مقدار المعطى منها.

ومن لا تجب عليه الفطرة يخرجها استحبابا.

Page 113