248

Al-Ishāra ilā sīrat al-Muṣṭafā wa-tārīkh man baʿdih min al-khulafāʾ

الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا

Editor

محمد نظام الدين الفٌتَيّح

Publisher

دار القلم - دمشق

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

الدار الشامية - بيروت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= هنا، وأما (السّبق) -بتسكين الباء فهو مصدر سبق يسبق سبقا. والمحلّل في السباق: هو طرف ثالث يدخل مع المتسابقين ليحلل لهما عقد المسابقة ويخرجه عن صورة القمار. والمسابقة بين الخيل، ومثلها المسابقة بين الإبل مذكورة في الصحيحين وغيرهما، انظر البخاري كتاب الجهاد والسير، باب السبق وباب غاية السباق (٢٨٧٠)، وباب ناقة النبي ﷺ (٢٨٧٢). ومسلم في الإمارة، باب المسابقة بين الخيل وتضميرها (١٨٧٠). وأما قول المصنف ﵀: (وجعل بينها سبقا ومحللا). فهذه ليست من الخبر، كما في المصادر السابقة. وإنما هي مسألة فقهية مبنية على بعض الأحاديث التي وردت في هذا الشأن، منها: ما رواه الإمام أحمد ٢/ ٦٧ من حديث عبد الله بن عمر ﵄: أن النبي ﷺ سبّق بين الخيل وراهن. وفي لفظ له ٢/ ٩١: سبّق بين الخيل وأعطى السابق. وحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار». أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢/ ٥٠٥، وأبو داود في الجهاد، باب في المحلل (٢٥٧٩)، وابن ماجه في الجهاد، باب السبق (٢٨٧٦)، وابن أبي شيبة ١٢/ ٤٩٩، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٠، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ٢/ ١١٤، وكذا ابن حزم في المحلى ٧/ ٣٥٤، وانظر تلخيص الحبير ٤/ ١٨٠. وللتوسع في هذه القضية انظر كتاب الفروسية لابن القيم بتحقيقنا.

1 / 255