٤٨ - سُئلتُ عن حديث: "ثَلَاثةٌ، يَدعُونَ الله فَلَا يُستَجَابُ لَهُم: رَجُلٌ كَانَ تَحتَهُ امرَأَةٌ سَيِّئَةُ الخُلُقِ فَلَم يُطَلِّقهَا، وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَم يُشهِد عَلَيهِ، وَرَجُل أتَى سَفِيهًا مَالَهُ، وَقَد قَالَ اللهُ ﷿: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: ٥] ".
• قلتُ: هذا حديثٌ مُعَلٌّ بالوقف، وفي بعضه نَكَارَةٌ.
فقد أخرجه الحاكِمُ (٢/ ٣٠٢)، والبيهقيُّ في "الكُبرَى" (١٠/ ١٤٦)، وفي "الشُّعَب" (ج ٦/ رقم ٨٠٤١) مِن طريق مُعاذِ بن مُعاذٍ العَنبَرِيِّ، ثنا شُعبة، عن فِراسٍ، عن الشَّعبيِّ، عن أبي بُردَة، عن أبي مُوسَى الأشعريِّ مرفُوعًا فذَكَرَه.
قال الحاكِمُ: "صحيحٌ على شرط الشَّيخين، ولَم يُخرِّجاه؛ لتوقِيفِ أصحابِ شُعبةَ هذا الحديثِ على أبي مُوسَى الأشعريِّ"، ووافقَهُ الذَّهَبيُّ.
وقَد تُوبع معاذٌ العَنبَرِيُّ عليه ..
تابعه عَمرُو بن حَكَّامٍ، قال: ثنا شُعبة بسَنَدِه سواءٌ.
أخرَجَهُ الطَّحاويُّ في "المُشكِل" (٣/ ٢١٦)، وأبو نُعيمٍ في "مسانيد فِراس بن يَحيَى" (ق ٩٣/ ١).
وابنُ حَكَّامٍ مُنكَرُ الحديث.
وتابعه داوُد بنُ إبراهيمَ الواسِطيُّ، ثنا شُعبة بسَنَدِه سواءٌ، لكن خالفه