طريق ثالث، وله عند ابن سعد طريقان آخران.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البيهقى (١/٣٥٧) عن مالك، وأحمد فى مسائل ابنه عبد الله (ص ٤٧): " حدثنا وكيع أخبرنا هشام به.
قوله " يثعب ": أى يجرى.
(٢١٠) - (وروى: " أن امرأة ولدت على عهده ﷺ فلم تر دما فسميت ذات الجفوف " (ص ٦١) .
* لم أجده.
(٢١١) - (عن أم سلمة: " كانت النفساء على عهد النبى ﷺ تجلس أربعين يوما " رواه الخمسة إلا النسائى (ص ٦١) .
* حسن.
وتقدم تخريجه قريبا (٢٠١) .
(٢١٢) - (حديث عثمان بن أبى العاص: " أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربينى " (ص ٦١) .
* موقوف ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (ص ٨١) من طريق أبى بكر الهذلى عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص أنه كان يقول لنسائه: إذا نفست امرأة منكن فلا تقربنى أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك.
قلت: وأبو بكر هذا متروك الحديث، وقد خالفه فى لفظه أشعث فقال: عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص أنه كان يقول لنسائه: لا تشوفن لى دون الأربعين، ولا تجاوزن الأربعين يعنى النفاس. أخرجه الدارقطنى.
فهذا اللفظ يناسب رواية الكتاب، بخلاف اللفظ الأول فإنه يناقضها كما هو