203

Irwāʾ al-ghalīl fī takhrīj ʾaḥādīth Manār al-sabīl

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الثانية ١٤٠٥ هـ

Publication Year

١٩٨٥م

Publisher Location

بيروت

عمر وهو الصحيح.
قلت: فقد صح هذا عن عمر ﵁، وفي " التلخيص " عقب أثر جابر: وقال البيهقي: هذا الأثر ليس بالقوي، وقد صح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، وساقه عنه في " الخلافيات " بإسناد صحيح.
(١٩٣) - (قوله ﷺ: " لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض " رواه أبو داود، ص ٥٧.
* ضعيف.
رواه أبو داود (٢٣٢) والبيهقي (٢/٤٤٢ - ٤٤٣) من طريق الأفلت بن خليفة قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة ﵂ تقول: " جاء رسول الله ﷺ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي ﷺ ولم يصنع النبي ﷺ شيئا، رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب "، وزاد البيهقي: " إلا لمحمد وآل محمد "، وقال: وقال البخاري: وعند جسرة عجائب، قال البيهقي: وهذا إن صح فمحمول في الجنب على المكث فيه دون العبور بدليل الكتاب. يعني قوله تعالى: * (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) *، ثم روى في تفسيرها عن ابن عباس قال: لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا أن يكون طريقك فيه، ولا تجلس، لكن فيه أبو جعفر الرازي وهو ضعيف ومع ضعفه فإنه مخالف لسبب نزول الآية، فقد قال علي ﵁: أنزلت هذه

1 / 210