أبى حبيش كانت تستحاض، فسألت النبى ﷺ، فقال: " ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فدعى الصلاة، وإذا أدبرت، فاغتسلى وصلى ".
رواه البخارى (١/٨٦، ٨٩، ٩١، ٩٢) ومسلم (١/١٨٠) وأبو عوانة (١/٣١٩) وأبو داود (٢٨٢، ٢٨٣) والترمذى (١/٢١٧ - ٢١٩) والدارمى (١/١٩٨) وابن ماجه (٦٢٠، ٦٢١) والطحاوى (١/٦١، ٦٢) والدارقطنى (ص ٧٦) والبيهقى (١/١١٦، ٣٢٣، ٣٣٠، ٣٤٣) وأحمد (٦/١٩٤) من طرق كثيرة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها.
وزاد البخارى وغيره، " وقال: توضئى لكل صلاة ".
وقد تقدم الحديث بهذه الزيادة (١١٠، ١١١) .
(١٩٠) - (قوله ﷺ: " أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلن: بلى " رواه البخارى (ص ٥٧) .
* صحيح.
وقد ورد من حديث أبى سعيد الخدرى وعبد الله بن عمر وأبى هريرة.
أما حديث أبى سعيد فلفظه قال: " خرج رسول الله ﷺ فى أضحى أو فى فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإنى أريتكن أكثر أهل النار، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قلن: ومانقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها ".
رواه البخارى (١/٨٥، ٣٧٠ - ٣٧١، ٤٨٦) ومسلم (١/٦١) .