أنهما قالا " لا تقبل صلاة ... "، ولم يعزه السيوطى فى " الجامع " إلا لهؤلاء الثلاثة، وكذلك صنع النابلسى فى " الذخائر " (٢/٩٥) .
وأما حديث أسامة: فأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه أيضا وكذا أبو عوانة فى " صحيحه " والطيالسى وأحمد فى مسنديهما بإسناد صحيح كما حققته فى " صحيح أبى داود " رقم (٥٣)، ولفظه كما أورده المؤلف، فالحديث حديث أسامة، ولابن عمر نحوه، فخلط المصنف بينهما، وجعلهما حديثا واحدا، ثم عزاه للجماعة إلا البخارى مقلدا فى ذلك ابن تيمية فى " المنتقى " وأقره عليه الشوكانى فى شرحه (١/١٩٨ طبع بولاق) ! وتبعه أحمد شاكر على الترمذى (١/٦) !!!
ثم قال الترمذى عقب حديث ابن عمر: " هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب وأحسن".
قلت: وفى هذا نظر فان أصح منه حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ". فإنه أخرجه الشيخان وأبو عوانة فى صحاحهم وأبو داود والترمذى وصححه، وله عند أبى عوانة أربعة طرق عن أبى هريرة بمثل حديث أسامة.
(١٢١) - (قال ﷺ: " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ". رواه الشافعى (ص ٣٦) .
* صحيح.
إلا أن الشافعى لم يروه مرفوعا إلى النبى ﷺ، وإنما رواه موقوفا كما يأتى فى آخر الكلام عليه.
وأما المرفوع: فأخرجه الترمذى (١/١٨٠) والدارمى (٢/٤٤) وابن خزيمة (٢٧٣٩) وابن حبان (٩٩٨) وابن الجارود (٤٦١) والحاكم (١/٤٥٩ و٢/٢٦٧) والبيهقى (٥/٨٥) وأبو نعيم فى " الحلية " (٨/١٢٨) . من طرق عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا وزادوا: