ومن أعرى ثمر نخلات من حائط لا يبلغ قدرها خمسة أوسق، فوهبها لرجل، جاز أن يبيعها بخرصها تمرا كيلا بعد زهوها، ولا يجوز ذلك في خمسة أوسق فأكثر. ولا يكون ذلك من باب ما نهي عنه من المزابنة، لأثر الوارد فيه.
1 / 225
مقدمة المؤلف
باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب الديانات