221

Al-Irshād ilā sabīl al-rashād

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

الجوائح، ولم يخص منها قليلا من كثير.
ومن أعرى ثمر نخلات من حائط لا يبلغ قدرها خمسة أوسق، فوهبها لرجل، جاز أن يبيعها بخرصها تمرا كيلا بعد زهوها، ولا يجوز ذلك في خمسة أوسق فأكثر. ولا يكون ذلك من باب ما نهي عنه من المزابنة، لأثر الوارد فيه.

1 / 225