10Irshād awlā al-baṣāʾir waʾl-albāb li-nayl al-fiqh bi-aqrab al-ṭuruq wa-aysar al-asbābإرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسبابʿAbd al-Raḥmān b. Nāṣir b. al-Saʿdī - 1376 AHعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي - 1376 AHPublisherأضواء السلفEditionالأولىPublication Year١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ مPublisher LocationالرياضGenresFiqh for Non-Affiliates and its PrinciplesActs Of Worship•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-وعند عدم غيره: يُجمَعُ بين استعماله والتَّيمُّمِ احتِيَاطًا.وأما الصَّحيحُ: فلا مَنْعَ فِيهِ مُطْلقًا.لقوله ﷺ «إِن الْمَاء لا يَجنبُ» .ومَا استُدِل به عَلَى المنْعِ فضعِيفٌ لا يدلُّ على المنْعِ.(٦) وأَمَّا المستَعْمَلُ في غمس يد النَّائِمِ:فإنْ كَانَ نهارًا أَو نَومًا لا ينقُضُ الوُضُوءَ: فَلا يَضُرْ مطلقًا.وإِن كَانَ نومًا كَثِيرًا بالليلِ وغمسها كُلَّها.فَإِنْ كَانَ الماء كَثِيرًا لم يضر قولًا واحدًا.1 / 18CopyShareAsk AI