128

Irshād al-sālik ilā ashraf al-masālik fī fiqh al-Imām Mālik

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

Publisher

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Edition

الثالثة

Publisher Location

مصر

أَوْ جُزْءٍ مَجْهُولٍ أَوْ نَصِيبٍ فَقِيلَ الثُّمْنُ، وَقِيلَ السُّدُسُ وَقِيلَ سَهْمٌ مِنْ تَصْحِيحِهَا لاَ يَتَجَاوَزُ الثُّلُثَ، وَبِالْف فَتَلِفَ الْمَالُ سِوَاهَا لَهُ ثُلُثُهَا وَبِجُزْءٍ مُسَمّى لَهُ مُسَمَّاهُ مِنَ الْبَاقِي وَبِمُعَيَّن مَابَقِيَ مِنْهُ وَبِثِيَابِهِ مَا مَاتَ عَنْهَا وَبِثُلُثِهِ وَلَهُ مَالٌ لاَ يَعْلَمهُ ثُلُثُ الْمَعْلُومِ وَبِأَحَدِ عَبِيدِهِ أَوْ مَاشِيَتِهِ نِسبَتُهُ إِلَى نَوْعِهِ بِالْقِيمَةِ وَبِمُعَيَّن لِزَيْد ثُمَّ بِهِ لِعَمْرو فَهُوَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ تَدُلَّ أَمَارَةٌ عَلَى رُجُوعِهِ عَنْ زَيْدِ وَلِمَيِّتٍ يَعْلَمُهُ يُصْرَفُ فِي دُيُونِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِوَرَثَتِهِ وَبِحَبْسٍ وَنَحْوِهِ في مَصَالِحِهِ وَتَصِحُّ لِقَاتِلِهِ، وَالْعَفْوِ عَنِ الْعَمُدِ لاَ الْخَطَإِ، إِلاَّ أَنْ يَحْمِلَ الثُّلُثُ الدِّيَةَ أَوْ يُجِيزَهَا الْوَرَثَة وَلِقَرَابَتِهِ يُؤْثَرُ الأَقْرَبُ لاَ أَوْلاَدَ بَنَاتِهِ، وَلأَهْلِهِ عَصَبَاتِهِ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّد: الصَّحِيحُ أَنَّ اسْمَ الأَهْلِ وَالْقَرَابَةِ لِكُلِّ مَنْ مَسَّهُ بِهِ رَحِمٌ، وَلِوَاحِدٍ بِمِقْدَارَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ مِنْ نَوْعَيْنِ وَلاَ قَرِينَةَ عَلَى اثْبَاتِهِمَا لَهُ أَحَدُهُمَا فَإِنْ تَفَاوَتَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الأَكْثَرُ، وَمُطَرِّفُ إِنْ كَانَتِ الأُولَى أُعْطِيهُمَا وَإِلاِّ أَكْثَرَهُمَا، وَبِعَبْدٍ مُعَيَّنٍ وَبِعُتْقِهِ يُؤْخَذُ بِالأَخِيرَةِ، وَأَشْهَبُ بِالْعِتْقِ، وَبِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ وَأَمْوَالُهُ مُخْتَلِفَةُ يُخَيَّرُ الْوَرَثَةُ بَيْنَ دَفْعِهِ وَمُشَارَكَتِهِ بِالثُّلُثِ وَلِوَاحِدٍ بِمائِةٍ وَآخَرَ بِخَمْسِينَ وَالثَّالِثُ أَحَدُهُمَا مُبْهَمًا قِيلَ نِصْفَاهُمَا وَقِيلَ أَكْثَرَهُمَا، وَأَشْهَبُ أَقَلَّهُمَا وَفِي

1 / 128