وَرَجَعَا قَبْلَ تَمَامِ ، لاَ إِنْ عَلَّقَ هُوَ .
مِنْ ذِي أُلْتِزَامِ ؛ فَمِنْ صَغِيرَةٍ .. لَغْوٌ، وَمِنْ سَفِيهِ وَبِشَرْطِ رَجْعَةٍ وَ( إِنْ طَلَّقْتَنِي .. فَأَنْتَ بَرِيءٌ) . . رَجْعِيٌّ؛ كَمَعَ سَفِيهَتَيْنِ ؛ فَإِنْ قَبِلَتْ وَاحِدَةٌ .. لَغَا، وَإِنْ أَجَابَهَا .. وَقَعَ رَجْعِيّاً، وَمَعَ سَفِيهَةٍ وَرَشِيدَةٍ وَقَبِلَتْ وَاحِدَةٌ .. لَغَا، وَإِنْ قَبلَتَا أَوْ أَجَابَهُمَا .. طَلَقَتِ الرَّشِيدَةُ بِمَهْرِ مِثْلِ وَالأُخْرَى رَجْعِيّاً ، وَإِنْ أَجَابَتْ وَاحِدَةً . . فَلَهَا حُكْمُهَا .
وَنَفَذَ مِنْ مَرِيضَةٍ بِمَهْرِ مِثْلِ وَمَا زَادَ . . فَمِنَ الثُّلُثِ ، فَإِنْ خَالَعَتْ بِعَبْدٍ بِمِئَةٍ وَمَهْرُ مِثْلِهَا خَمْسُونَ وَلاَ تَرِكَةَ ؛ فَإِنِ اسْتَغْرَقَهُ دَيْنٌ . . أَخَذَ نِصْفَهُ أَوْ فَسَخَ الْمُسَمَّى وَضَارَبَ بِمَهْرِ مِثْلِ ، أَوْ وَصَايَا قَارَنَتْ .. أَخَذَ نِصْفاً وَضَارَبَ بِنِصْفٍ أَوْ فَسَخَ وَقُدِّمَ بِمَهْرِ مِثْلٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا .. أَخَذَ ثُلُثَيِ الْعَبْدِ أَوْ فَسَخَ وَلَهُ مَهْرُ مِثْلِ .
وَمِنْ أَمَةٍ بِمَا عَيَّن سيد أو قيد ، وبمهر مثل اذا طلق فى كسب وتجارة ، والزائد بذمتها .
وصح بشرط منهما ، واخبار لا منه إلا إن نوى وصدقت .
وإن علق بإقباض مجرد .. فرجعى بتناول ، أو باعطاء فوضعته عنده ..
مللك وبانت ولو نقدا غير غالب ومعيبا ، كأن طلق بثوب على أنه هروى فبان مرويا ، ورد لغالب ومهر مثل ، ولا رد فى : (خالعتك بهذا الهروى) أو (بهذا وهو هروى )، بخلاف : (خالعنى) .