فصل
في عشرة النساء والقسم والشقاق
يَجِبُ لِزَوْجَاتِ غَيْرِ مُعْرِضٍ قَسْمٌ وَلَوْ لِحَائِضٍ وَرَتْقَاءَ، لاَ طِفْلَةٍ وَمُعْتَدَّةٍ وَنَاشِرَةٍ؛ كَأَنْ دَعَاهُنَّ إِلَى بَيْتِهِ فَأَبَتْ، أَوْ سَافَرَتْ بِلاَ إِذْنٍ، أَوْ لِغَرَضِهَا.
وَلِمَصْلَحَةٍ طَافَ وَلِيٌّ بِمَجْنُونٍ يُؤْمَنُ إِنْ لَمْ تُضْبَطْ إِفَاقَةٌ وَقُضِيَتْ.
وَأَقَلُّهُ: لَيْلَةٌ، وَأَكْثَرُهُ: ثَلاَثٌ، وَبَدَأَ بِقُرْعَةٍ، وَلِحُرَّةِ لَيْلَتَانِ، وَلِأَمَةٍ لَيْلَةٌ، لَاَ إِنْ عَتَقَتْ قَبْلَ فَجْرِهَا.
وَلِجَدِيدَةٍ بِكْرِ سَبْعٌ، وَثَيِّبِ ثَلاَثٌ؛ فَإِنْ سَبَّعَ بِطَلَبِهَا .. قَضَى لِكُلِّ سَبْعاً، وَإِلَّ .. فَالزَّائِدَ.
وَنُدِبَ لِوَاحِدَةٍ مَبيتٌ وَلَوْ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ، وَلَإِمَاءٍ قَسْمٌ.
وَلاَ يَأْتِي وَاحِدَةً وَيَدْعُو أُخْرَى بِلاَ عُذْرٍ، وَلاَ يَجْمَعُهُنَّ قَهْراً بِمَسَاكِنَ أَتَّحَدَتْ مَرَافِقُهَا.
وَالأَصْلُ لَيْلٌ، وَلِمُحْتَرِفٍ بِهِ نَهَارٌ، وَلِمُسَافِرٍ وَقْتُ نُزُولٍ، وَدَخَلَ فِيهِ عَلَى ضَرَّةٍ لِضَرُورَةٍ، وَفِي غَيْرِهِ لِحَاجَةٍ وَخَفَّفَ، وَإِلَّ .. عَصَى وَقَضَى - لاَ وَطْئاً وَلَحْظَةَ - وَلَوْ بَعْدَ تَجْدِيدٍ وِلاَءَ لاَ مِنْ نُوَبِ غَيْرِ الظَّالِمَةِ، فَإِنْ تَمَّ لَيْلاً .. خَرَجَ وَأَنْفَرَدَ.
وَإِنْ وَهَبَتْ نَوْبَةً لِضَرَّةٍ .. رَدَّ، لاَ هِيَ، أَوْ لَهُ .. خَصَّ مَنْ شَاءَ، وَلاَ يُوصَلُ مُفَرَّقٌ، وَلَهَا وَلِمُبِيح ثَمَرِ رُجُوعٌ، وَضَاعَ فَائِتٌ قَبْلَ عِلْمِهِ، أَوْ