225

Irshād al-Ghāwī ilā masālik al-Ḥāwī

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

Editor

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

جدة

صَنْعَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَخْتَرْ . . نُزِعَ ثُمَّ بِيعَ لَهُ بِقَدْرٍ قِيمَةِ نِصْفِهِ إِنْ زَادَ ثَمَنٌ ، وَإِلاَّ .. قُضِيَ لَهُ بِهِ ، أَوْ أَبَى لِنَقْصِ فِي يَدِهَا؛ بِنَحْوِ زَرْعٍ وَحَمْلٍ أَوْ كِبَرِ أَذْهَبَ غَرَضاً، وَإِبْدَالِ صَنْعَةٍ ، وَبِهِبَتِهِ لَهُ وَهُوَ عَيْنٌ لاَ دَيْنٌ .

وَإِنْ تَلِفَ بَعْضٌ .. فَبِقِسْطِهِمَا .

وَبِخُلْعِ بِالنَّصْفِ فَسَدَ نِصْفُهُ ، لاَ إِنْ خَصَّصَ .

وَلاَ يَعْفُو وَلِيُّ

وَلِمُفَارَقَةٍ - لاَ بِمَوْتٍ، وَشِرَائِهِ ، وَبِسَبَبِهَا - إِنْ عُدِمَ مَهْرٌ أَوْ تَمَّ مُتْعَةٌ .. مَا رَآهُ قَاضٍ ، قَدْرَهُمَا وَلَوْ فَوْقَ نِصْفِ الْمَهْرِ .

وَإِنْ أَنْكَرَ تَسْمِيَّةَ مَهْرٍ ، أَوْ زِيَادَةَ وَلِيٍّ لِنَحْوِ طِفْلَةٍ ، أَوْ نَقْصَهُ لِطِفْلِ عَنْ مَهْرِ مِثْلِ ، أَوْ قَالَ : ( أَصْدَقْتُكِ أَبَاكِ ) وَقَالَتْ: ( بَلْ أُمِّي) .. تَحَالَفَا وَعَتَقَ الأَبُ وَوُقِفَ وَلاَؤُهُ، وَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَتْ .. عَتَقًا .

وَإِنْ أَقَرَّبِنِكَاحِ لاَ مَهْرٍ . . كُلِّفَ الْبَيانَ.

وَإِنْ أَثْبَتَتْ بِأَلْفٍ فِي عَقْدَيْنِ . . لَزِمَ، فَإِنْ قَالَ: ( جَدَّدْنَا بِلاَ فُرْقَةٍ ) .. حَلَفَتْ ، أَوْ: ( وَلاَ وَطْءَ) .. حَلَفَ .

فَصل

[فِي الْوَلِيمَةِ]

اُلْوَلِيمَةُ سُنَّةٌ ، تَجِبُ أَوَّلَ يَوْمِ إِجَابَةُ مُسْلِمٍ دَعَا وَلَمْ يَعْذِرْ إِنْ عَمَّ وَعَيَّنَ لاَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَإِلَى شُبْهَةٍ وَمُؤْذٍ، فَإِنْ كَانَ مُنْكَرٌ لاَ يُزَالُ .. حَرُمَتْ ؛

224