صَنْعَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَخْتَرْ . . نُزِعَ ثُمَّ بِيعَ لَهُ بِقَدْرٍ قِيمَةِ نِصْفِهِ إِنْ زَادَ ثَمَنٌ ، وَإِلاَّ .. قُضِيَ لَهُ بِهِ ، أَوْ أَبَى لِنَقْصِ فِي يَدِهَا؛ بِنَحْوِ زَرْعٍ وَحَمْلٍ أَوْ كِبَرِ أَذْهَبَ غَرَضاً، وَإِبْدَالِ صَنْعَةٍ ، وَبِهِبَتِهِ لَهُ وَهُوَ عَيْنٌ لاَ دَيْنٌ .
وَإِنْ تَلِفَ بَعْضٌ .. فَبِقِسْطِهِمَا .
وَبِخُلْعِ بِالنَّصْفِ فَسَدَ نِصْفُهُ ، لاَ إِنْ خَصَّصَ .
وَلاَ يَعْفُو وَلِيُّ
وَلِمُفَارَقَةٍ - لاَ بِمَوْتٍ، وَشِرَائِهِ ، وَبِسَبَبِهَا - إِنْ عُدِمَ مَهْرٌ أَوْ تَمَّ مُتْعَةٌ .. مَا رَآهُ قَاضٍ ، قَدْرَهُمَا وَلَوْ فَوْقَ نِصْفِ الْمَهْرِ .
وَإِنْ أَنْكَرَ تَسْمِيَّةَ مَهْرٍ ، أَوْ زِيَادَةَ وَلِيٍّ لِنَحْوِ طِفْلَةٍ ، أَوْ نَقْصَهُ لِطِفْلِ عَنْ مَهْرِ مِثْلِ ، أَوْ قَالَ : ( أَصْدَقْتُكِ أَبَاكِ ) وَقَالَتْ: ( بَلْ أُمِّي) .. تَحَالَفَا وَعَتَقَ الأَبُ وَوُقِفَ وَلاَؤُهُ، وَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَتْ .. عَتَقًا .
وَإِنْ أَقَرَّبِنِكَاحِ لاَ مَهْرٍ . . كُلِّفَ الْبَيانَ.
وَإِنْ أَثْبَتَتْ بِأَلْفٍ فِي عَقْدَيْنِ . . لَزِمَ، فَإِنْ قَالَ: ( جَدَّدْنَا بِلاَ فُرْقَةٍ ) .. حَلَفَتْ ، أَوْ: ( وَلاَ وَطْءَ) .. حَلَفَ .
فَصل
[فِي الْوَلِيمَةِ]
اُلْوَلِيمَةُ سُنَّةٌ ، تَجِبُ أَوَّلَ يَوْمِ إِجَابَةُ مُسْلِمٍ دَعَا وَلَمْ يَعْذِرْ إِنْ عَمَّ وَعَيَّنَ لاَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَإِلَى شُبْهَةٍ وَمُؤْذٍ، فَإِنْ كَانَ مُنْكَرٌ لاَ يُزَالُ .. حَرُمَتْ ؛