216

Irshād al-Ghāwī ilā masālik al-Ḥāwī

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

Editor

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

جدة

وَوَجَبَ بِحَاجَةٍ وَبُلُوغٍ تَزْوِيجُ مَجْنُونٍ بِوَاحِدَةٍ ، وَبِتَوَقَانِ مَجْنُونَةٍ أَوْ تَوَقُّع شِفَاءِ ، فَإِنْ فُقِدَ . . فَعَلَ قَاضٍ ، وَشَاوَرَ قَرِيباً نَذْباً .

ثُمَّ عَصَبَةٌ لاَ فَرْعٌ بِلاَ سَبَبٍ ، ثُمَّ بِوَلاَءِ بِتَرْتِيبِ إِرْثٍ ، ثُمَّ قَاضٍ - وَلَوْ لِذِمِّيّةِ - بِمَحَلِّ حُكْمِهِ ، بِإِذْنٍ وَصَمْتٍ بِكْرٍ أَسْتُؤْذِنَتْ ، لاَ فِي دُونِ مَهْرٍ مِثْلٍ أَوْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ ، ثُمَّ بِتَوْلِيَتِهَا عَدْلاً .

وَزَوَّجَ وَلِيٍّ مُعْتَقَةَ مُشْكِلٍ أَوِ أَمْرَأَةٍ حَيَّةٍ بِإِذْنٍ مِنْهُ لاَ مِنْهَا .

وَوَجَبَ إِجَابَةُ بَالِغَةِ .

وَكَمَعْدُومٍ ذُو فِسْقِ غَيْرُ سُلْطَانٍ ، وَذُورِقٌّ ، وَصِباً ، وَجُنُونٍ ، وَحَجْرِ سَفَهِ ، وَدِينِ مُخَالِفٍ ، لَاَ ذُو عَمىٌ وَإِغْمَاءِ .

فَإِنْ بَعُدَ، أَوْ عَضَلَ لاَ مُجْبِرٌ عَيَّنَ آخَرَ ، أَوْ أَحْرَمَ ، أَوْ كَانَ الزَّوْجَ وَأَنْفَرَدَ .. فَقَاضٍ ، لَاَ وَكِيلُ مُحْرِمٍ وَإِنْ لَمْ يَنْعَزِلْ .

وَصَرَّحَا بِزَوْجٍ وَكَّلَ .

وَلِحَاجَةٍ زَوَّجَ وَلِيٍّ سَفِيهاً ؛ فَإِنْ أَبَى .. فَقَاضٍ وَاحِدَةً بِإِذْنِهِ ، أَوْ أَذِنَ لَهُ بِلَائِقِ ؛ فَيَنْكِحُ بِالأَقَلِّ مِنْ مَهْرٍ وَمُعَيَّنِ ، وَلَغَا زَائِدٌ وَالأَقَلُّ الْمَهْرُ، وَإِلاَّ .. فَالْعَقْدُ ، وَسَرَّى مِطْلاَقاً .

وَلاَ مَهْرَ بِوَطْئِهِ رَشِيدَةً نَكَحَهَا بِلاَ إِذْنٍ ، وَلاَ لِمُعْتَفَةِ مَرِيضٍ نَكَحَهَا وَهِيَ ثُلْتُهُ ؛ كَمُزَوِّجٍ عَبْدَهُ أَمَتَهُ .

وَيُكَافِىءُ جَمِيلَةً وَمُوسِرَةً ، لاَ عَرَبِيَّةً ، وَقُرَشِيَّةً، وَهَاشِمِيَّةً أَوْ مُطَّلِبِيَّةً ،

215