باب
فى قسم الصدقات
الزَّكَاةُ : لِلْفَقِيرِ: مَنْ عَدِمَ مَا يَسُدُّ مَسَدّاً؛ مِنْ مَالٍ، وَقَرِيبٍ، وَزَوْج، وَكَسْبٍ لاَ مُزْرٍ وَمَانِع تَفَقُّهِ، وَلِلْمِسْكِينِ: مَنْ وَجَدَهُ وَلَمْ يَكْفِهِ؛ فَيُغْنَى كُلٌّ، وَصُدِّقَا - لاَ فِي تَلَفٍ وَوَلَدٍ - وَلاَ يَمِينَ.
وَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِ: كَسَاعٍ فَقِيهِ بِهَا أَهْلِ لِلشَّهَادَاتِ، وَكَاتِبٍ، لاَ إِمَامِ وَقَاضٍ.
وَلِلْمُؤَلَّفِ مَا رَأَى الإِمَامُ، وَهُوَ: ضَعِيفُ إِسْلاَم، أَوْ شَرِيفٌ يُرْجَى إِسْلاَمُ نُظَرَائِهِ، أَوْ مُثَاغِرُ(١) لِكَافِرٍ وَمَانِعِ زَكَاةٍ كَفَنَا بِمُؤْنَةٍ أَقَلَّ، وَصُدَّقَ الأَوَّلُ.
وَلِلرِّقَابِ: صَحِيحِ كِتَابَةِ عَجَزَ؛ فَيُعْطَى أَوْ سَيِّدُهُ بِإِذْنِهِ دَيْنَهُ وَلَوْ بِتَصْدِيقِ خَصْمٍ أَوْ إِشَاعَةٍ؛ كَغَارِمٍ، وَقَبْلَ حُلُولٍ، وَرَدَّ إِنْ رَقَّ أَوْ أُعْتِقَ، وَضَمِنَ إِنْ تَلِفَ لاَ قَبْلَ عِثْقِ.
وَلِغَارِمِ آدَّانَ لِإِصْلاَحِ وَإِنْ غَنِيَ، أَوْ لِنَفْسِهِ وَلَوْ لِإِثْمِ فَتَرَكَهُ أَوْ تَابَ، إِنْ أَعْسَرَ وَحَلَّ؛ كَضَامِنٍ، لَاَ لِمُوسِرٍ يَغْرَمُ.
وَلِسَبِيلِ اللهِ: غَازٍ تَطَوَّعَ وَلَوْ غَنِيّاً؛ كِفَايَتِهِ حَتَّى يَعُودَ مَعَ فَرَسِ وَسِلاَحٍ وَلَوْ عَارِيَةً.
(١) أي: مقيم بثغر من ثغورنا.