154

Irshād al-faqīh ilā maʿrifat adillat al-tanbīh

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Editor

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

أخرجاهُ، ولفظُهُ للبخاري.
وفي روايةٍ لمسلمٍ: " صلاة الظهر " (^٣٢).
ولهُ عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ: " صلاة العَصرِ، وأنّهُ سلّم من ثلاثٍ " (^٣٣)، وعلى كلِّ تقديرٍ ففيهِ دلالةٌ على أنَّ مَنْ تكلَّمَ أو سلّم ناسيًا سجدَ للسَّهْوِ.
عن ابنِ عباسٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " ألا وإنّي نُهيتُ أن أقرأ القرآنَ راكعًا أو ساجدًا. . . الحديث " (^٣٤)، رواهُ مُسلم.
عن المُغيرةِ بنِ شُعْبَةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " إذا قامَ أحدُكم من الرَّكعتينِ فلمْ يَسْتَتِمَّ قائِمًا فليجلسْ، وإذا اسْتَتَمَّ قائِمًا فَلا يَجْلِسْ، ويَسجدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ " (^٣٥)، رواهُ أحمد، وأبو داود، وابنُ ماجَةَ من حديثِ جابرِ بنِ يَزيدَ الجُعْفيِّ، وهو ضعيفٌ.
عن عبدِ اللهِ بنِ مالكِ بنِ بُجَيْنَةَ: " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ صلّى بهم الظهرَ، فقامَ في الركعتينِ الأُولَييْنِ ولمْ يجلسْ، فقامَ الناسُ معَهُ حتى إذا قَضى الصلاةَ وانتظرَ الناسُ تسليمَهُ كبَّر وهو جالسٌ فسجدَ سَجدتين قبلَ أن يُسلّم، ثمّ سلّم " (^٣٦)، أخرجاهُ.
عن عُقْبةَ بنِ نافعٍ (^٣٧) عت ابنِ عمرَ، قالَ: " لا تكونُ صلاةٌ إلا بقراءةٍ وتَشهُّد فَصلاةٍ على النبيِّ ﷺ، فإنْ نسيتَ شيئًا من ذلكَ فاسجدْ سجدتين بعدَ التسليم " (^٣٨)، رواه الحافظُ المَعْمَريُّ.

(^٣٢) مسلم (١/ ٤٠٣).
(^٣٣) رواه مسلم (١/ ٤٠٤)، وأحمد (الفتح ٤/ ١٤٨).
(^٣٤) رواه مسلم (١/ ٣٤٨).
(^٣٥) رواه أحمد (الفتح ٤/ ١٥٢)، وأبو داود (١٠٣٦)، وابن ماجة (١٢٠٨).
(^٣٦) رواه أحمد (الفتح ٤/ ١٠٥)، والبخاري (٢/ ٨٥)، ومسلم (١/ ٣٩٩).
(^٣٧) بالأصل غير بين، وأثبتناه من القول البديع (ص ١٧٨)، وفي الجرح والتعديل (٦/ ٣١٧) ما يشهد له.
(^٣٨) قال السخاوي في القول البديع (ص ١٧٨): أخرجه الحسن بن شبيب العمري في عمل اليوم والليلة له ومن طريقه ابن بشكوال بسند جيد.

1 / 160