152

Irshād al-faqīh ilā maʿrifat adillat al-tanbīh

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Editor

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

ولْيبْصُقْ عن يسارِهِ أو تحتَ قدمِهِ اليُسْرى " (^٢٥)، أخرجاه.
عن طَلحةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، قالَ: " كُنَّا نُصلّي والدوابُّ بينَ أيدينا، فذكِرَ ذلكَ للنبيِّ ﷺ، فقالَ: " مِثلُ مؤْخِرة الرَّحْلِ يكونُ بينَ يدي أحدِكم، ثمّ لا يَضرّهُ ما مرَّ بينَ يَديهِ " (^٢٦)، رواهُ مسلم.
عن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ: " إذا صلّى أحدُكم فليجعلْ تِلقاءَ وجههِ شيئًا، فإن لمْ يجدْ فليَنْصِبْ عَصًا، فإن لمْ يكنْ مَعَهُ عصًَا فلْيَخُطَّ خطًّا، ولا يَضرُّهُ ما مَرَّ أمامَهُ " (^٢٧)، رواهُ أحمد، وأبو داود، وهذا لفظُهُ، وابنُ ماجَةَ، وفي إسنادهِ اختلافٌ.
وفي حديثِ بِلالٍ كما سيأتي " أنهُ ﵇ دخَلَ الكعبةَ فصلّى وبينَهُ وبينَ الجدارِ نحوٌ من ثلاثةِ أذرُعٍ "، رواهُ أحمد، والنسائيُّ، وأصلُهُ في البخاري.

(^٢٥) رواه البخاري (١/ ١١٢ - ١١٣)، ومسلم (١/ ٣٨٩).
(^٢٦) رواه مسلم (١/ ٣٥٨)، وأحمد (الفتح ٣/ ١٢٩).
(^٢٧) رواه أحمد (الفتح ٣/ ١٢٧، ١٢٨)، وأبو داود (٦٨٩)، وابن ماجة (٩٤٣).

1 / 158