Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
فقيل: مد (1)، والحق: قدر الكفاية من غالب قوت البلد، فإن لم يكن فما يليق بالزوج، ويملكها الحب ومئونة الطحن والخبز وإصلاح اللحم، وله دفع الخبز، ولا يكلفها الأكل معه، ولو دخل واستمرت (2) تأكل معه على العادة لم يكن لها المطالبة بنفقة مدة المؤاكلة.
ويرجع فيه إلى العادة من أمثالها (3) من أهل البلد في الجنس والقدر، ولو تبرمت (4) بجنس أبدله، ولها أخذ الأدم وإن لم تأكل.
إما بنفسه، أو بمن يستأجره، أو يشربه (5) لها أو ينفق على خادمها إن كانت من أهله، ولا يلزمه أكثر من واحد وإن كانت من أهله، وتخدم نفسها لو لم تكن من أهل الإخدام، إلا في المرض فيخدمها، ولو طلبت مستحقة الخدمة نفقة الخادم لتخدم نفسها لم تجب الإجابة، وله إبدال خادمتها المألوفة لغير ريبة، وإخراج سائر خدمها إلا الواحدة، إذ ليس عليه سكناهن، بل له منع أبويها من الدخول ومنعها من الخروج.
وهي في الصيف قميص وسراويل وخمار ومكعب، ويزيد في الشتاء الجبة لليقظة واللحاف للنوم، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها، ويزاد على ثياب
Page 34