Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
النصف وبعده الجميع، إلا أن تمتنع عنه بعض المدة فيسقط بنسبة المتخلف، ولو ظهر فساد العقد فلا مهر قبل الدخول، وبعده لها المهر مع جهلها.
إذا شرط السائغ في العقد لزم لا قبله وبعده، ويجوز اشتراط الإتيان في وقت معين، والمرة والمرتين فيه، والعزل بدون إذنها، ويلحق الولد به وإن عزل.
ولا يقع بها لعان على رأي، ولا طلاق ولا ظهار على رأي، ولا ميراث وإن شرطه لها على رأي.
وعدتها بانقضاء الأجل والدخول حيضتان، ولو لم تحض وهي من أهله فخمسة وأربعون يوما، وبالوفاة وإن لم يدخل بأربعة أشهر وعشرة أيام، والأمة بشهرين وخمسة، والحامل بأبعد الأجلين فيهما.
ويستباح (1) وطؤهن: بالملك، والعقد، والإباحة.
[فالنظر (2)] في أمور ثلاثة:
ويستباح به الوطء إن استغرق، ولا ينحصر في عدد، ولو كانت مشتركة لم يحل له وطؤها بالملك، ويحل بالتحليل من الشريك على رأي، فإن وطأها قبله وحملت حد مع العلم بالتحريم، وتقوم (3) عليه حصص الشركاء في الأم والولد.
ويجوز الجمع بين الام والبنت في الملك ويحرم في الوطء، فإن وطأ أحدهما (4) حرمت الأخرى مؤبدا، ولا تحرم الام بملك البنت.
ويجوز لكل من الأب والابن تملك من وطأها الآخر ويحرم وطؤها، ولا يحرم
Page 12