Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
ولا بد من الإيجاب والقبول بصيغة الماضي بالعربية مع القدرة، فالإيجاب : زوجتك وأنكحتك ومتعتك، ولو قال: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل:
صح (1)، وكذا قيل: لو قال: أتزوجك، فقالت: (2) زوجتك (3)، ولو قيل له:
زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم كفي في الإيجاب، ولو قدم القبول صح.
وتكفي الترجمة بغير العربية مع العجز، والإشارة معه، ولا ينعقد بالهبة والتمليك والإباحة.
(4) ويشترط فيهما التكليف [والاختيار] (5) والحرية أو إذن المولى، فلا اعتبار بعقد الصبي والمجنون والسكران وإن أفاق وأجازه (6)، وتكفي عبارة المرأة الرشيدة، ولو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول بطل، وكذا القبول لو تقدم.
ولا يشترط الولي في الرشيدة ولا الشاهدان، ولو أوقعاه سرا وتكاتماه صح.
ويشترط تعيين الزوجة، فلو زوجه إحدى بنتيه لم يصح، ولو زوجه الأب بإحداهن ولم يسمها في العقد، بل قصد معينة واختلفا في المعقود عليها، فالقول قول الأب إن كان الزوج راهن، وإلا بطل.
ولو ادعى أحد الزوجين الزوجية وصدقه الآخر حكم به وتوارثا، وإلا افتقر المدعي إلى البينة ويحكم عليه بتوابع الزوجية، ولو ادعى آخر زوجية
Page 6