Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
ويجوز إخراج الرواشن والأجنحة والميازيب إلى النافذة مع انتفاء الضرر وإن عارض مسلم، وفتح الأبواب فيها، ويمنع مقابله من معارضته وإن استوعب الدرب.
ولو سقط فسبق مقابله لم يكن للأول منعه، ولا يجوز جميع ذلك في المرفوعة إلا بإذن أربابها وإن لم يكن مضرا، ولو أحدث جاز لكل أحد إزالته.
ويمنع من فتح باب لغير الاستطراق أيضا دفعا للشبهة، ولا يمنع من الروازن والشبابيك وفتح باب بين داريه المتلاصقتين، إذا كان باب كل واحدة من زقاق منقطع.
وذو الباب الأدخل يشارك الأقدم إلى بابه، والفاضل من الصدر إن وجد، وينفرد بما بين البابين، ولكل من الداخل والخارج تقديم بابه لا إدخالها.
ومطالبه اثنان:
وهي أربعة:
ويشترط: بلوغه، ورشده، وحريته، واختياره، وجواز تصرفه، لا عدالته.
ولو أقر الصبي بالوصية بالمعروف صح على رأي، ولو أقر السفيه بما له فعله صح دون إقراره بالمال، ولو أقر بسرقة قبل في القطع خاصة، ولو أقر المملوك تبع به إن عتق.
وكل من يملك التصرف في شيء ينفذ إقراره فيه، كالعبد المأذون له في
Page 406