Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
[ويمنع] (1) من كل تصرف مبتدأ يصادف (2) المال الموجود عند ضرب الحجر: كالعتق، والرهن، والبيع، والكتابة، والهبة، ولا يمنع مما لا يصادف (3) المال: كالنكاح، والخلع، واستيفاء القصاص، وعفوه، وإلحاق النسب، ونفيه باللعان، والاحتطاب، والاتهاب، وقبول الوصية (4).
ولو أقر بمال فالوجه اتباعه بعد الفك، ولو أقر بعين فالوجه عدم السماع.
ولا يتعدى الحجر إلى المال (5) المتجدد على إشكال، وله إجازة بيع الخيار وفسخه من غير اعتبار الغبطة، والرد بالعيب مع اعتبارها، وليس له قبض دون حقه.
ولو اقترض أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء، ولو أتلف مالا بعده ضرب المالك، به، ولو باعه بعد الحجر احتمل تعلق البائع بعين المال إن جهل إفلاسه، والصبر بالثمن إلى الفك، والضرب به مع الغرماء.
ولا يحل المؤجل بالحجر، وتقدم على الديون اجرة الكيال والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر.
ولو أقام شاهدا بدين حلف ويأخذ الغرماء، فإن نكل فليس للغرماء الحلف.
وإنما يرجع البائع في العين مع تعذر استيفاء الثمن بالإفلاس، فلو وفى
Page 398