Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
ولا يجوز بيع الدين بدين آخر وإن اختلفا، ويجوز بيعه بعد حلوله على المديون وغيره، وبيعه بمضمون حال لا مؤجل.
ومن عليه حق وله مثله تساقطا، وإن كان مخالفا افتقر إلى التراضي، ولو دفع المديون عروضا للقضاء من غير مساعرة احتسب بقيمتها يوم القبض.
وتحل الديون المؤجلة بموت المديون لا المالك، والدية في حكم مال المقتول تقضى (1) منها ديونه ووصاياه عمدا كان أو خطأ وإذا أذن لعبده في الاستدانة لزم المولى أداؤه وإن أعتقه على رأي، ويستوي غرماؤه وغرماء المولى في تقسيط التركة ، ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان وتلف المال لزم ذمة العبد، ولو لم يأذن له فيهما فكذلك ولا يتعدى العبد المأذون.
والإطلاق ينصرف إلى الابتياع بالنقد، ولو أذن في النسيئة فالثمن على المولى، ولو أخذ ما اقترضه مملوكه تخير المالك في الرجوع على المولى والاتباع.
وفيه مطلبان:
كرهنت أو هو وثيقة عندك وشبهه، والقبول: كقبلت، وتكفي الإشارة الدالة على الرضا مع العجز عن النطق، ولا يفتقر إلى القبض على رأي، وهو لازم من طرف الراهن خاصة.
ويشترط كونه عينا مملوكة يمكن قبضه ويصح بيعه، فلا ينعقد رهن الدين،
Page 391