Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
انتفاعه به، وتدخل الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة، وعلى البائع النقل وتسوية الحفر، ويتخير المشتري مع الجهل، ولا خيار للمشتري بترك البائع لها مع انتفاء الضرر بها.
ويدخل فيه الأرض والشجر لا البناء على إشكال، نعم يدخل في القرية والدسكرة (1) [مع] (2) الشجر دون المزارع.
ويندرج (3) فيه الأرض، والحيطان، والسقوف، والأعلى والأسفل- إلا أن يستقل الأعلى بالسكنى عادة والثوابت، وما اثبت من المرافق: كالسلم المثبت، والخشب المستدخل في البناء، والأبواب المعلقة، والأغلاق والرفوف المثبتين، ولا تندرج الأشجار- وإن قال بحقوقها (4)، إلا أن يقول: وما أغلق عليه بابه وشبهه- والمنقولات إلا المفاتيح، ولا الرحى المنصوبة.
ولا يتناول ماله إن قلنا أنه يملك بالتمليك، وفي الثياب الساترة للعورة إشكال
ويندرج فيه الأغصان والورق والعرق، ويستحق الإبقاء مغروسا ولا يستحق المغرس بل يستحق منفعته للإبقاء، ويدخل في بيع النخل خاصة الثمرة غير المؤبرة.
ولو انتقل النخل بغير البيع أو انتقلت شجرة غيره به أو كانت الثمرة مؤبرة فلا انتقال،
Page 380